الشيخ الطوسي

352

الخلاف

أنثى ( 1 ) . وبه قال في التابعين الحسن البصري ، والزهري ، وفي الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروي عن النبي عليه السلام : أنه نهى عن قتل النساء والولدان ( 4 ) . ولم يفرق . وروي عن النبي عليه السلام : أنه نهى عن قتل المرتدة ( 5 ) . وروي عن ابن عباس أنه قال : المرتدة تحبس ولا تقتل ( 6 ) . وأيضا الأصل حقن الدماء ، ولم يقم دليل على جواز قتلها ، فعلى من ادعى قتلها الدلالة . مسألة 2 : الزنديق : هو الذي يظهر الإسلام ، ويبطن الكفر ، فإذا تاب وقال : تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته ( 7 ) ، لأنه دين مكتوم . وبه قال مالك ( 8 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 120 حديث 128 . ( 2 ) سنن الدارقطني : 3 : 119 حديث 126 ، والسنن الكرى 8 : 204 ، وعمدة القاري 24 : 77 ، وفتح الباري 12 : 267 ، والمغني لابن قدامة 10 : 72 ، والشرح الكبير 10 : 76 ، والمجموع 19 : 228 ، وبداية المجتهد 2 : 448 ، وأسهل المدارك 3 : 160 . ( 3 ) الكافي 7 : 256 حديث 3 ، والتهذيب 10 : 137 حديث 543 ، والاستبصار 4 : 253 حديث 959 ، ودعائم الإسلام 1 : 398 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 3 : 221 ، وسنن الترمذي 4 : 136 حديث 1569 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 23 و 76 و 100 ، ومجمع الزوائد 5 : 318 باختلاف يسير في ألفاظها . ( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 369 ، والكافي 5 : 27 حديث 1 . ( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 118 حديث 120 ، والسنن الكبرى 8 : 203 ، ونصب الراية 3 : 457 . ( 7 ) الكافي 7 : 257 حديث 6 ، والتهذيب 10 : 140 حديث 555 . ( 8 ) فتح الرحيم 3 : 50 ، والسنن الكبرى 8 : 201 ، والمغني لابن قدامة 10 : 76 ، والشرح الكبير 10 : 87 ، وحلية العلماء 7 : 626 ، وعمدة القاري 24 : 79 ، والمجموع 19 : 233 ، ونيل الأوطار 8 : 6 .